السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

833

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

في فرجها نشر الحرمة على إشكال بل لو زنى بالميتة فكذلك على إشكال « 1 » أيضا وأشكل من ذلك لو أدخلت ذكر الميت المتصل وأما لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر 34 - مسألة إذا كان الزنى لاحقا فطلقت الزوجة رجعيا ثمَّ رجع الزوج في أثناء العدة لم يعد سابقا حتى ينشر الحرمة لأن الرجوع إعادة الزوجية الأولى وأما إذا نكحها بعد الخروج عن العدة أو طلقت بائنا فنكحها بعقد جديد ففي صحة النكاح وعدمها وجهان من أن الزنى حين وقوعه لم يؤثر في الحرمة لكونه لاحقا فلا أثر له بعد هذا أيضا ومن أنه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد والأحوط النشر 35 - مسألة إذا زوجه رجل امرأة فضولا فزنى بأمها أو بنتها ثمَّ أجاز العقد فإن قلنا بالكشف الحقيقي كان الزنى لاحقا « 2 » وإن قلنا بالكشف الحكمي « 3 » أو النقل كان سابقا « 4 » 36 - مسألة إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت على ابنه « 5 » وكذا العكس على الأقوى فيهما بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة كما إذا كان « 6 » للاختبار « 7 » أو للطبابة أو كان اتفاقيا بل وإن أوجب شهوة أيضا نعم لو لمسها لآثاره الشهوة كما إذا مس فرجها أو ثديها أو ضمها لتحريك الشهوة فالظاهر النشر 37 - مسألة لا تحرم أم المملوكة الملموسة والمنظورة على اللامس والناظر على الأقوى وإن كان الأحوط الاجتناب كما أن الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة أمها وإن كان الأقوى عدمه بل قد يقال إن اللمس والنظر يقومان مقام الوطي في كل مورد يكون الوطي ناشرا للحرمة فتحرم الأجنبية الملموسة أو المنظورة شبهه أو حراما على الأب والابن وتحرم أمها وبنتها حرة كانت أو أمة وهو وإن كان أحوط إلا أن الأقوى خلافه وعلى ما ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كل من الأب والابن على الآخر إذا كانت ملموسة أو منظورة بشهوة 38 - مسألة في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه والكفين إذا كان بشهوة نظر

--> ( 1 ) الحرمة فيها ممنوعة ( شريعتمداري ) . الأقرب عدم نشر الحرمة به وبما بعده ( قمّيّ ) ( 2 ) يمكن أن يقال بعدم صحة الإجازة ولو على الكشف الحقيقي فان الزنا مفوت لمحل الإجازة كما في نظائره ( شريعتمداري ) . ( 3 ) فيه تأمل ( خ ) . فيه اشكال انقلنا بالكشف الانقلابى ( قمّيّ ) . ( 4 ) الحكم بسبق الزنا مخالف للكشف الحكمي لان مقتضاه الحكم بسبق الزوجية لكن لا يترك الاحتياط ( گلپايگاني ) . ( 5 ) تقدم الكلام فيه في المسئلة الثانية ( قمّيّ ) . ( 6 ) مر الكلام فيه ( خ ) . ( 7 ) لا يترك الاحتياط فيما إذا تعمد النظر إلى الفرج ولو للاختبار ( گلپايگاني ) .